responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 161

التنبيه الثالث
في دوران الأمر بين المحذورين

إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ففي جريان البراءة عقلاً وشرعاً خلاف .

وقبل الخوض في المقصود نذكر الصور المتصوّرة ، فنقول : إنّ الدوران قد يتحقّق في واقعة واحدة واُخرى في وقائع . وعلى كلّ تقدير : فقد يمكن المخالفة القطعية وقد لا يمكن ، وعلى جميع الوجوه : قد يكونان متساويين من جهة الأهمّية وقد يحتمل أهمّية واحد منهما وثالثة يعلم أهمّية واحد منهما ، كما إذا تردّد الشخص بين كونه نبياً أو سابّ النبي ، ومن المعلوم أنّ حفظ وجود النبي أهمّ من قتل سابّه .

ثمّ إنّه لا إشكال في امتناع الموافقة القطعية إلاّ في الجملة ، وأمّا المخالفة القطعية فلا يتحقّق إذا كانت الواقعة واحدة . اللهمّ إذا كان أحد الحكمين أمراً تعبّدياً ، كما إذا علمت الحائض بحرمة الصلاة أو وجوبها وجوباً تعبّدياً ; فصلّت بلا قصد التقرّب ، فإنّه يتحقّق ـ حينئذ ـ العلم بالمخالفة القطعية .

وأمّا إذا تعدّدت الوقائع وكان الشخص فاعلاً في واقعة وتاركاً في اُخرى فكما أنّ عمله يعدّ مخالفة قطعية كذلك يعدّ موافقة قطعية .

هذه هي الوجوه المتصوّرة ، وإليك تفصيلها في ضمن اُمور :

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست