لزوم الانبعاث عن البعث ولا لزوم قصد الأمر المتعلّق به ; سوى الإجماع المحكي عن بعض المتكلّمين[ 1 ] ، مع عدم حجّية الإجماع ـ محصّله ومنقوله ـ في هذه المسائل العقلية .
وإن شئت قلت : إنّ الإطاعة أمر عقلائي ، ولا إشكال عند العقلاء في أنّ العبد إذا أتى بالمحتمل يكون مطيعاً للمولى إذا طابق الواقع ، ويعدّ ذلك نحو إطاعة وامتثال .
أضف إلى ذلك : أنّ الانبعاث مطلقاً ليس من البعث ، بل البعث التشريعي له دعوة تشريعية وبعث إيقاعي إلى العمل .
وأمّا الانبعاث بها والتحرّك حسب تحريكه فلا يحصل إلاّ بعد تحقّق اُمور في النفس ، كحبّ المولى أو معرفته أو الخوف من عقابه أو الطمع في ثوابه ، إلى غير ذلك من المبادئ حسب اختلاف العباد .
تصحيح عبادية الشيء بأوامر الاحتياط
لو قلنا بعـدم إمكان الاحتياط مـع احتمال الأمـر فهل يمكن تصحيح عباديـة الشيء لأجل أوامر الاحتياط ، فيقصد المكلّف الأمر الاحتياطي المتعلّق بالعبادة أو لا ؟
التحقيق هو الثاني ; لأنّ احتمال شمول أدلّة الاحتياط للشبهات الوجوبية فرع إمكان الاحتياط فيها ، وقد فرضنا امتناع الاحتياط فيها ، ومع ذلك فكيف يحتمل إطلاق أدلّة الاحتياط لها ولغيرها ؟ !
والحاصل : أنّ قصد الأمر الاحتياطي جزماً عند الإتيان بالشبهات الوجوبية