responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 150

لزوم الانبعاث عن البعث ولا لزوم قصد الأمر المتعلّق به ; سوى الإجماع المحكي عن بعض المتكلّمين[ 1 ] ، مع عدم حجّية الإجماع ـ محصّله ومنقوله ـ في هذه المسائل العقلية .

وإن شئت قلت : إنّ الإطاعة أمر عقلائي ، ولا إشكال عند العقلاء في أنّ العبد إذا أتى بالمحتمل يكون مطيعاً للمولى إذا طابق الواقع ، ويعدّ ذلك نحو إطاعة وامتثال .

أضف إلى ذلك : أنّ الانبعاث مطلقاً ليس من البعث ، بل البعث التشريعي له دعوة تشريعية وبعث إيقاعي إلى العمل .

وأمّا الانبعاث بها والتحرّك حسب تحريكه فلا يحصل إلاّ بعد تحقّق اُمور في النفس ، كحبّ المولى أو معرفته أو الخوف من عقابه أو الطمع في ثوابه ، إلى غير ذلك من المبادئ حسب اختلاف العباد .

تصحيح عبادية الشيء بأوامر الاحتياط

لو قلنا بعـدم إمكان الاحتياط مـع احتمال الأمـر فهل يمكن تصحيح عباديـة الشيء لأجل أوامر الاحتياط ، فيقصد المكلّف الأمر الاحتياطي المتعلّق بالعبادة أو لا ؟

التحقيق هو الثاني ; لأنّ احتمال شمول أدلّة الاحتياط للشبهات الوجوبية فرع إمكان الاحتياط فيها ، وقد فرضنا امتناع الاحتياط فيها ، ومع ذلك فكيف يحتمل إطلاق أدلّة الاحتياط لها ولغيرها ؟ !

والحاصل : أنّ قصد الأمر الاحتياطي جزماً عند الإتيان بالشبهات الوجوبية


[1] راجع ما يأتي في الصفحة 421 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست