responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 127

مسبوقاً بيد مسلم أو سوقه أو لم يكن في يده وسوقه بالفعل .

ورابعة : يكون الشكّ لأجل طروّ المانع بعد إحراز المانعية ، كما إذا قلنا بأنّ الجلل مانع وشككنا في حصوله .

الاحتمالات في حقيقة التذكية

الثاني : أنّ التذكية التي تعدّ موجبة للحلّية والطهارة فيها احتمالات : فيحتمل أن يكون أمراً بسيطاً ، أو مركّباً خارجياً ، أو أمراً تقييدياً .

فعلى الأوّل : فيحتمل أحد أمرين : أحدهما أن يكون بسيطاً متحصّلاً ومسبّباً من اُمور ستّة ; أي فري الأوداج بالحديد إلى القبلة مع التسمية وكون الذابح مسلماً والحيوان قابلاً . ثانيهما أن يكون أمراً منتزعاً منها موجوداً بعين وجود منشأ انتزاعها .

وعلى الثاني ـ أعني كونه مركّباً خارجياً ـ فليس هنا إلاّ احتمال واحد ; وهو أن يكون التذكية عبارة عن الاُمور الستّة الماضية ، كما تقدّم .

وعلى الثالث ـ أعني كون التذكية أمراً متقيّداً بأمر آخر ـ فيحتمل أحد اُمور ثلاثة ; لأ نّه : إمّا أن يجعل التذكية نفس الأمر المتحصّل من الاُمور الخمسة متقيّداً بقابلية المحلّ ، أو يجعل أمراً منتزعاً منها متقيّداً بالقابلية ، أو بجعل نفس الاُمور الخارجية الخمسة متقيّداً بها . ففي هذه الصور الثلاث يكون التذكية أمراً تقييدياً ; سواء كانت أمراً متحصّلاً أو منتزعاً أو مركّباً خارجياً .

مقتضى الأصل في الاحتمالات

الثالث : كلّ ما ذكرنا من الوجوه محتملات بادي النظر ، وأمّا التصديق الفقهي فهو يحتاج إلى إمعان النظر في أدلّة الباب ; فلو دلّ دليل على تعيين أحد المحتملات

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست