من شروط التمسّك بالاُصول الحكمية مطلقاً عدم وجود أصل موضوعي ينقّح حال الموضوع ويرفع الشكّ عنه ، وإلاّ فلو كان في المقام أصل جار في ناحية الموضوع لكان حاكماً على الأصل في ناحية الحكم ; حكومةَ الأصل السببي على المسبّبي ; سواء كان الأصل الحكمي موافقاً أو مخالفاً .
فلو شكّ في حلّية حيوان أو حرمته أو طهارته ونجاسته لأجل الشكّ في قبوله التذكية حكم عليه بالحرمة والنجاسة ، ولا تصل النوبة إلى أصالتي الحلّ والطهارة ; لحكومة الأصل الموضوعي ـ أعني أصالة عدم ورود التذكية بناءً على جريانه ـ عليهما ; فإنّ الشكّ في الحلّية والطهارة ناش عن ورود التذكية عليه ، فإذا حكم بالعدم لما بقي الشكّ تشريعاً في هاتين الناحيتين .
ثمّ إنّه لا بأس برفع النقاب عن حال ذاك الأصل الدائر بين ألسنة الفقهاء المعروف جريانه في اللحوم والجلود ، غير أنّ استيفاء البحث موكول إلى مبحث الاستصحاب[ 1 ] ، كما أنّ التصديق الفقهي موكول إلى محلّه[ 2 ] .
[1] الاستصحاب ، الإمام الخميني(قدس سره) : 95 . [2] الطهارة ، الإمام الخميني(قدس سره) 4 : 229 .