ووصفها الشيخ الأعظم بالموثّقة[ 1 ] ، مع اشتمال سنده على سليمان بن داود ، المردّد بين الخفاف والمروزي المجهولين ، والمنقري الذي وثّقه النجاشي[ 2 ] ، والمظنون أنّه المنقري .
وعلى أيّ حال : فالظاهر أنّ السؤال عن الحمرة المشرقية ; إذ هي التي ترتفع فوق الجبل ، وأمّا المغربية فلا ترتفع ، بل تنخفض إلى أن ينتهي إلى فوق الجبل .
وعلى ذلك : فالرواية واردة مورد التقيّة ; فإنّ المشهور هو لزوم زوال الحمرة المشرقية فتوى ودليلاً . وعليه : فالأمر بالانتظار والأخذ بالحائط للدين لأجل إفادة الحكم الواقعي بهذه العبارة ، وعلى ذلك : فلا يدلّ على لزوم الاحتياط مطلقاً وفي عامّة الشبهات ، كما لا يخفى .
وبقي في المقام روايات كثيرة تلوح منها الاستحباب ، كقوله(عليه السلام) : «أخوك دينك فاحتط لدينك»[ 3 ] ، وقس عليه كلّ ما مررت عليه ; فإنّ مفادها الاستحباب بلا إشكال .
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالدليل العقلي (العلم الإجمالي)
استدلّ الأخباري على لزوم الاحتياط بالعلم الإجمالي[ 4 ] ; قائلاً بأنّا نعلم بوجود محرّمات كثيرة في الشريعة الغرّاء ، فيجب علينا الخروج عن تبعاتها ،
[1] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 76 . [2] رجال النجاشي : 184 / 488 . [3] الأمالي ، الشيخ الطوسي : 110 / 22 ، وسائل الشيعة 27 : 167 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 46 . [4] الفوائد الطوسية : 507 ، اُنظر فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 87 .