ويمكن أن يذبّ عنه : بأنّ ما ذكر في مبحث القطع هو حيث حجّية القطع وما يرتبط به ، وما ذكر في مبحث الاشتغال جهات اُخر مربوطة بالشكّ ، فلا يتداخلان ; لاختلاف اللحاظ .
وعلى ما ذكرناه لا يحتاج إلى تقييد الحالة السابقة بالملحوظة حتّى يرد عليه : أنّه من قبيل الضرورة بشرط المحمول .
بل الأولى في تنظيم مباحث الاُصول : أن يبحث من القطع بقسميه في مبحث ، واُدرج فيه بعض مباحث الاشتغال ممّا كان الحكم معلوماً إجمالاً بالعلم الوجداني ، كإمكان الترخيص وامتناعه ; ولو في بعض الأطراف .
ثمّ اُردف بمبحث الأمارات ; سواء كانت الأمارة قائمة مفصّلاً أو إجمالاً ، واُدرج فيه سائر مباحث الاشتغال والتخيير ، واُدرج البحث عن التعادل والترجيح في ذيل حجّية خبر الثقة . ثمّ اُردف بمبحث الاستصحاب ، ثمّ مبحث البراءة حتّى يكون الترتيب حسب ترتيب حالات المكلّف ، والأمر سهل .
الأمر الثاني : في وجه تقديم الأمارات على الاُصول
قد عرّف المحقّقون الحكومة بتعاريف[ 1 ] ، ولعلّ محصّلها يرجع إلى كون الدليل الحاكم متعرّضاً للمحكوم نحو تعرّض ، ولو بنحو اللزوم العرفي أو العقلي ممّا لا يرجع إلى التصادم في مرحلة الظهور . وإن شئت قلت : كون الدليل متعرّضاً لحيثية من حيثيات دليل المحكوم ممّا لا يتكفّله دليل المحكوم ; توسعة وضيقاً .
[1] راجع فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27 : 13 ، كفاية الاُصول : 496 ، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4 : 594 ، 712 ـ 714 .