responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 83

ولم يعص الله ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه»[ 1 ] .

وجه الاستدلال : إنّما هو الأخذ بالمفهوم ; وهو أنّ النكاح لو كان معصية الله لكان باطلاً ، ولكن المقام ليس منها .

وهناك إشكال معروف صعب الاندفاع ; وهو أنّ عصيان السيّد يستلزم كونه عاصياً لله تعالى ، فالنكاح بلا إذن بما أ نّه مخالفة السيّد وعصيان له عصيان لله سبحانه ; لحرمة مخالفة المولى شرعاً .

فمال القوم يميناً ويساراً ، واختار كلّ مهرباً غير نقي عن الإشكال .

والذي يختلج في البال : أ نّه مبني على ما قدّمناه ; من أنّ حرمة عنوان عرضي منطبق على شيء حلال بالذات لا تسري إليه ; لعدم كون الخارج ظرف تعلّق الحكم ، كما مرّ في مبحث الاجتماع [ 2 ].

وذلك كمخالفة السيّد وأصل النكاح ; فإنّ ماهو المحرّم هو عنوان مخالفة السيّد ، والنهي إذا تعلّق به لا يتجاوز عنه إلى عنوان آخر ، كالنكاح والطلاق .

وحينئذ فالتزويج الخارجي ينطبق عليه عنوانان : أحدهما عنوان النكاح ، وهو لم يتعلّق به نهي من المولى ، بل يكون مشروعاً متعلّقاً للأمر ، وعنوان عصيان المولى الذي تعلّق به النهي .

فالمصداق المفروض مصداق لعنوان ذاتي له وهو مشروع تعلّق به الأمر ،


[1] الكافي 5 : 478 / 2 ، وسائل الشيعة 21 : 115 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 24 ، الحديث 2 .
[2] تقدّم في الصفحة 44 ـ 45 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست