ونسب إلى الشيخ الأعظم : التفصيل في هذا القسم بين كون الأسباب عقلية كشف عنها الشارع فتصحّ المعاملة ويجبر الكافر بإخراج المسلم عن ملكه ، وبين كون الأسباب شرعية ، فيبعد جعله السبب مع مبغوضية مسبّبه[ 1 ] .
قلت : الظاهر أنّ مراده من كون الأسباب عقلية هو كونها عقلائية ; إذ لا يتصوّر للسبب العقلي الاعتباري هنا معنى سوى ماذكرنا . وعليه يرجع الكلام إلى أنّ النهي عن السبب لمبغوضية مسبّبه هل يكون رادعاً عن المعاملة العقلائية أو لا ؟ والتحقيق هو الثاني .
وكذا إن قلنا بمجعولية السبب شرعاً ; لعدم المنافاة بين مبغوضية المسبّب وتأثير السبب ، فلا يرفع اليد عن أدلّة السببية لأجل مبغوضية المسبّب .
وما ذكره(قدس سره) من أنّ جعل السبب بعيد مع مبغوضية متعلّقه غير مجد ; لأنّ الجعل لم يكن مقصوراً بهذا المورد الخاصّ حتّى يتمّ ما ذكره من الاستبعاد ، بل الجعل على نحو القانون الكلّي الشامل لهذا المورد وغيره . نعم اختصاص المورد بالجعل مع مبغوضية مسبّبه بعيد .
وأ مّا لو تعلّق النهي بالتسبّب بسبب خاصّ إلى المسبّب بحيث لا يكون المسبّب مبغوضاً بل نفس التسبّب ، وذلك كالظهار ; فإنّ التفريق ليس مبغوضاً في الجملة إلاّ أنّ التوصّل به له مبغوض في نظر الشارع ، فهو مثل ما تقدّم في أ نّه لايقتضي الفساد ; لعدم المنافاة بينهما .
وربّما يقال : إنّه مع مبغوضية حصول الأثر بذاك السبب لا يمكن إمضاء المعاملة ، وهو مساوق للفساد .