أ مّا الأوّل : فلأنّ الإرادة لا تتعلّق بشيء إلاّ بعـد حصول مبادئها ; من التصوّر والتصديق بالفائدة والاشتياق إليه أحياناً ، بل هـذه المبادئ من علل حصول الإرادة ووجـودها . وحينئذ : فالعدم والترك من الاُمور الباطلة الوهمية ، لا يمكـن أن يكون ذا مصلحـة تتعلّق بـه اشتياق وإرادة أو بعث وتحريك ; إذ البطلان المحض لا يترتّب عليه أثر حتّى يقع مورد التصديق بالفائدة ، وقـد عرفت[ 2 ] أنّ ما هـو المشهور مـن أنّ للأعدام المضافة حظّاً من الوجـود ممّا لا أصل له ; إذ الوجود لملكاتها لا لأعدامها .
[1] كفاية الاُصول : 182 . [2] تقدّم في الجزء الأوّل : 411 .