responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 78

من بحث اجتماع الأمر والنهي[ 1 ] ، مع أنّ البحث هاهنا فيما إذا تعلّق النهي بنفس العبادة لا بأمر خارج .

ومنها : إحراز كونه تنزيهياً نفسياً ، فالظاهر دلالته على الفساد لو اُبقي على ظاهره ; إذ يستفاد منه مرجوحية متعلّقه وحزازته .

وقد يقال : إنّ الكراهة بما أ نّها لا تمنع عن إيجاد متعلّقها ، فإذا تعلّقت ببعض أفراد العبادة الواجبة تصير إرشاداً إلى كون هذا الفرد أقلّ ثواباً من غيره [ 2 ].

وفيه : أنّ البحث فيما إذا كان النهي ظاهراً في المرجوحية ، وأ مّا لو كان الظاهر منه هو الإرشاد إلى أقلّية الثواب فخارج من البحث .

فإن قلت : إنّ النهي التنزيهي ملازم للترخيص ، وكيف يمكن ترخيص التعبّد بأمر مرجوح ؟ وهل هذا إلاّ الترخيص بالتشريع ؟ فلابدّ بعد إحراز المرجوحية من التخلّص عن هذا الإشكال .

قلت : إنّ الترخيص حيثي ، مفاده عدم كون عنوان العبادة محرّماً ذاتاً ، ولا ينافي ذلك الحرمة من قِبَل التشريع على فرض حرمته .

ومنها : إحراز كونه غيرياً ، كالنهي عن الضدّ ـ بناءً على اقتضاء الأمر النهي عن ضدّه ـ فلا يقتضي الفساد عقلاً ; لعدم دلالته على مبغوضية في متعلّقه ; بحيث يمتنع التقرّب به ; لأنّ الإلزام بتركه لأجل فعل غيره ، كما أنّ الأمر المقدّمي لا يكشف عن محبوبيته ، وحينئذ فعلى القول بكفاية الملاك في التقرّب يصحّ التقرّب بالمنهي عنه بالنهي الغيري .


[1] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 187 ـ 188 .
[2] اُنظر درر الفوائد : 185 ـ 186 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست