responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 56

الاستحبابي بنفس الصلاة المستحبّـة ، أو تعلّق أمـر وجوبي آخـر بنفس الصلاة على الولي .

وحينئذ : فلازم الوفاء بالعقد هو إتيان العبادة بداعي الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه أو بوصف كونه مستحبّاً على الغير ، لا أنّ ذلك هو المتعلّق للأمر الإجـاري ، بل هـذا طريق لتحقّق الوفاء بالعقد ، فافتراق موضوعهما يكون مـن هذه الجهة .

وثانياً : لا معنى معقول لهذا الاكتساب والتولّد المذكورين ، فبأيّ دليل وأ يّة جهة يكتسب الأمر غير العبادي العبادية وغير الوجوبي الوجوب ؟ وما معنى هذه الولادة والوراثة ؟ بل لا يعقل تغيير الأمر عمّا هو عليه ; ولو اتّحد المتعلّقان في الخارج . ولعمري إنّ هذا أشبه بالشعر منه بالبرهان .

وثالثاً : أنّ الأمر فيما نحن فيه وكذا في باب العبادات الاستيجارية لم يتعلّق بذات الصوم والصلاة ، كما زعمه ; حيث قال : إنّ الأمر تعلّق بذات الصوم والنهي عليه بنعت التعبّد بها ، بل تعلّق بهما بقيد التعبّدية ، ولو بدليل آخر وإلاّ يصير توصّلياً ، فيكون موضوعهما شيئاً واحداً في كلا المقامين .

ورابعاً : ـ بعد تسليم جميع ما ذكره ـ لا ينفع ذلك للتخلّص عن الإشكال ; لأنّ حاصله يرجع إلى أنّ الأمر الاستحبابي تعلّق بصوم يوم العاشور ، وصومه بما هو مستحبّ مكروه ، وهذا واضح البطلان ; لأ نّه يلزم منه أن يكون موضوع الحكم منافياً لحكمه .

وما أشار إليه في خلال كلامه : أنّ التعبّد بالصوم مكروه لأجل التشبّه بالأعداء إن رجع إلى ما ذكرنا فلا يحتاج فيه إلى تلك التكلّفات .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست