responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 54

عليه ، وكان ترك التشبّه أهمّ من الصوم المستحبّ نهى عنه إرشاداً إلى ترك التشبّه . هذا على القول بصحّة الصوم يوم العاشور ، كما نسب إلى المشهور ، وإلاّ فللإشكال فيه مجال بالنظر إلى الأخبار ، والتفصيل في محلّه .

ويمكن أن يقال : نظير ذلك في الصلوات في أوقات خاصّة ; فإنّ المنهي عنه تنزيهياً هو التشبّه بعَبدَة الأوثان ، على ما قيل .

وما قيل : من أ نّه لا يعقل أن يكون كلّ من الفعل والترك ذا مصلحة ; لأ نّه إمّا أن يغلب إحدى المصلحتين على الاُخرى ، فيكون البعث نحوها فقط ، وإلاّ فالحكم هو التخيير[ 1 ] ، ليس بصحيح ; لأ نّه يستقيم ذلك لو كان متعلّق الحكمين واحداً أو قلنا : إنّ المتعلّق هو المجمع الخارجي ، وقد عرفت بطلانه ، بل المقام ليس إلاّ من قبيل الصلاة في مواضع التهمة .

كما أنّ ما تصدّى به المحقّق الخراساني لدفع الإشكال فيما لا بدل له ; من أنّ انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك أو كون الترك ملازماً لعنوان كذائي الذي صيّره راجحاً[ 2 ] ، غير تامّ بظاهره ; لأنّ الترك عدمي لا ينطبق عليه عنوان وجودي ، ولا يمكن أن يكون ملازماً لشيء ; فإنّ الانطباق والملازمة من الوجوديات التي لابدّ في ثبوتها لشيء من ثبوت ذلك الشيء .

نعم ، يمكن اعتبار شيء من بعض الأعدام الخاصّة المتصوّرة ، بنحو من التصوّر في المأمور به .

ثمّ إنّ بعض الأعاظم(قدس سره) أجاب عن هـذا القسم بتقديم مقدّمـة ، وهي : أنّ


[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 439 .
[2] كفاية الاُصول : 198 ـ 199 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست