responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 474

فلابـدّ مـن إمضاء ذلك ; ولو بالعموم والإطلاق .

وتظهر الثمرة في المعاملات المستحدثة التي لم تكن في زمان الشارع ، كالمعاملات المعروفة في هذا الزمان ـ البيمة التأمين ـ فإنّها إذا لم يندرج في عموم (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)[ 1 ] أو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[ 2 ] ونحو ذلك فلا يجوز ترتيب آثار الصحّة عليها[ 3 ] ، انتهى .

وفيه : أنّ التفريق بين المعاملات وغيرها باحتياج الاُولى إلـى الإمضاء وعـدم كفاية الردع ، بخلاف الثاني غير صحيح ; لأنّ مجرّد كون المعاملات اُموراً اعتبارية لا يستلزم لزوم الإمضاء وعدم كفاية عدم الـردع ، فإذا كانت المعاملة بمرأى ومسمع من الشارع ، وكان متمكّناً عن الردع فسكوته كاشف عن رضاه ، وهذا كاف في نفوذ المعاملة .

ثمّ إنّه(قدس سره) أفاد ثانياً : أنّ سيرة المسلمين في الاُمور التوقيفية التي من شأنها أن تتلقّى من الشارع تكشف لا محالة عن الجعل الشرعي ، وأمّا في غير التوقيفية التي كانت تنالها يد العرف والعقلاء قبل الشرع فمن المحتمل قريباً رجوع سيرة المسلمين إلى طريقة العقلاء ، ولكن ذلك لا يضرّ جواز الاستدلال بها ; فإنّه كما أنّ استمرار طريقة العقلاء يكشف عن رضاء صاحب الشرع ، كذلك سيرة المسلمين تكشف عن ذلك ، غايته : أ نّه في مورد اجتماع السيرة والطريقة يكونان من قبيل تعدّد الدليل على أمر واحد ، انتهى .


[1] البقرة (2) : 275 .
[2] المائدة (5) : 1 .
[3] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 193 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست