responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 473

وبغير العلم . وحينئذ فهل المتكلّم اتّكل في بيان مـراده على مفروغيـة حجّيـة الظواهـر الظنّية كما هـو المطلوب ، أو اتّكل على عـدم شمولها لنفسها ; لاستلزامـه المحال ؟

ولا أظـنّ أحـداً يتفوّه بالثاني ; فإنّه خارج عن المتفاهم العرفي والطريقة المألوفة بين العقلاء . فإذا كان الاتّكال في الإفهام على السيرة ـ أعني مفروغية حجّية الظواهر مع عدم إفادتها العلم ـ يعلم بعد إلغاء الخصوصية عدم رادعيتها للسيرة القطعية في العمل بالظواهر أو بقول الثقة المأمون أو غيرهما ممّا عليه عمل العقلاء .

وإن شئت قلت : إنّ المتكلّم قد اعتمد في إفادة المطلوب على السيرة العقلائية الدائرة بينهم من حجّية الظواهر ، لا على أنّ هذا الكلام لا يشمل لنفسها لأجل لزوم المحال ; فإنّه خارج عن المتفاهم العرفي .

فإذا كان الاعتماد على السيرة المستمرّة من حجّية الظواهر مع عدم إفادتها العلم يعلم بإلغاء الخصوصية أنّ الآية غير رادعة لما قامت عليه السيرة من العمل بالظنون في موارد خاصّة من الظواهر وحجّية قول الثقة وغيرهما .

ثمّ إنّ بعض الأعاظم أفاد في المقام : أ نّه لا يحتاج في اعتبار الطريقية العقلائيـة إلى إمضاء صاحب الشرع لها والتصريح باعتبارهـا ، بل يكفي عـدم الردع عنها ; فإنّ عدم الردع عنها مع التمكّن منه يلازم الرضاء بها ; وإن لم يصرّح بالإمضاء .

نعم ، لا يبعد الحاجـة إلى الإمضاء في باب المعاملات ; لأ نّها مـن الاُمـور الاعتباريـة التي يتوقّف صحّتها على اعتبارهـا ; ولو كـان المعتبر غير الشارع

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست