حجّية قول الثقة مطلقاً ; إذ من المحتمل أن يكون الصادر منهم ما يدلّ على حجّية قول الثقة إذا كان جامعاً لشرائط خاصّة .
وبالجملـة : العلم بصدور البعض لا يكفي في استنتاج الأعمّ . على أ نّـه يمكن منع التواتر ; لأ نّها مع كثرتها منقولة عـن عـدّة كتب خاصّـة لا تبلغ حـدّ التواتـر . واشترطـوا في تحقّق التواتر كـون الطبقات عامّتها متواترة ، والتواتر في جميعها ممنوع .
نعم ، هاهنا وجـه آخر لإثبات حجّيـة مطلق قول الثقة ، وحاصله : أ نّه إن ثبت حال السيرة العقلائية ، وظهر أنّ بناء العقلاء على العمل بمطلق قول الثقة فهو ، وإلاّ فالقدر المتيقّن من السيرة هو بناؤهم على حجّيـة الخبر العالي السند الذي يكون رواته كلّهم ثقات عدول ، قد زكّاهم جمع من العدول ، ولا إشكال في أ نّه يوجد بين تلك الروايات ما يكون جامعاً لتلك الشرائط ، مع كونه دالاًّ على حجّية قول الثقة مطلقاً .
فقد روى الكليني عن محمّد بن عبدالله الحميري ومحمّد بن يحيى جميعاً عن عبدالله بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن(عليه السلام) قال : سألته وقلت : من اُعامل وعمّن آخذ ، وقول من أقبل ؟
فقال : «العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ; فإنّه الثقة المأمون»[ 1 ] . ونحـوها صحيحته الاُخـرى[ 2 ] .
[1] الكافي 1 : 330 / 1 ، وسائل الشيعة 27 : 138 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 4 . [2] نفس المصدر .