responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 469

لهم ، وكان بناء العقلاء على العمل به .

وبذلك يظهر : أنّ ما استدلّوا به من الكتاب والسنّة ما يدلّ بظاهرها على حجّية قول الثقة فهي محمولة على الأمر العقلائي الدائر بينهم ، وكان المرمي إمضاء عملهم ، لا تأسيس أمر لهم .

وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني[ 1 ] ، وتبعه شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ من أنّ لازم العلم إجمالاً بتواترها الإجمالي وإن كان هو الأخذ بأخصّ مضامين تلك الأخبار ـ وهو حجّية قول العدل الذي شهد اثنان من أهل الفنّ بعدالته ـ إلاّ أ نّه يوجد في تلك الأخبار خبر يكون جامعاً لعامّة الشرائط الحجّية ، ويكون مفاده حجّية قول مطلق الثقة ، فيتعدّى منه إلى الأعمّ[ 2 ] .

فغير صحيح ; إذ لا أظنّ أن يكون بين الأخبار في الباب خبر يكون جامعاً لعامّة الشرائط الحجّية التي قد قلنا بها من باب الأخذ بالقدر المتيقّن ، ومع ذلك يكون من حيث المفاد أعمّ ; أي دالاًّ على حجّية قول مطلق الثقة ، فإنّه مجرّد فرض .

فإنّ القدر المتيقّن من تلك الأخبار هو الخبر الحاكي من الإمام بلا واسطة ، مع كون الراوي من الفقهاء نظراء زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، ومعلوم أ نّه ليس بينها خبر جامع لتلك الشرائط دالّ على حجّية قول مطلق الثقة .

وأمّا ما أفاده بعض أعاظم العصر من أنّ أغلب الطوائف وإن لم يكن متواتراً إلاّ أ نّه لا إشكال في أنّ مجموعها متواترة إجمالا ; للعلم بصدور بعضها عنهم ـ صلوات الله عليهم[ 3 ] ـ ففيه : أنّ العلم بصدور البعض لا يمكن الاستدلال به على


[1] كفاية الاُصول : 347 .
[2] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 392 .
[3] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 191 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست