وقد ذكر بعض أعاظم العصر تقريباً ، زعم أ نّه يندفع به عامّة الإشكالات المتوهّمة في دلالة الآية ، فقال : إنّ الاستدلال يتركّب من اُمور :
الأوّل : أنّ كلمة «لعلّ» مهما تستعمل تدلّ على أنّ ما يتلوها يكون من العلل الغائية لما قبلها ; سواء في ذلك التكوينيات والتشريعيات ، والأفعال الاختيارية وغيرها . فإذا كان ما يتلوها من الأفعال الاختيارية التي تصلح لأن يتعلّق بها الإرادة الآمرية كان لا محالة بحكم ما قبلها في الوجوب والاستحباب .
وبالجملة : لا إشكال في استفادة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب علّته الغائية . وفي الآية جعل التحذّر علّة غائية للإنذار ، ولمّا كان الإنذار واجباً كان التحذّر واجباً .
الثاني : أنّ المراد من الجموع في الآية هي الجموع الاستغراقية لا المجموعية ; لوضوح أنّ المكلّف بالتفقّه هو كلّ فرد فرد من النافرين أو المتخلّفين ـ على التفسيرين ـ فالمراد : أن يتفقّه كلّ فرد منهم ، وينذر كلّ واحد منهم ، ويتحذّر كلّ واحد منهم .