وأمّا حصول الظنّ النوعي منه أو الكشف الظنّي عن الواقع فكلّ ذلك يمكن أن يكون نكتة التشريع ليس مصبّاً للجعل ، كالقول بأنّ علّة التشريع عدم وقوع الناس في الكلفة وما أشبهه .
أضف إلى ذلك : أنّ إيجاب التصديق شرعاً يتوقّف على أثر عملي للمنكشف ، وليس لمحكي قول الشيخ ـ إخبار المفيد له عن الصدوق ـ أيّ أثر شرعي ; فإنّه لا يخبر عن وجوب صلاة الجمعة ، بل عن إخبار اُستاذه له ، كما ذكرناه . وعليه فلا أثر لقوله بما هو قوله .
وأمّا ما أفاده شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ من أ نّه لو أخبر العادل بشيء يكون ملازماً لشيء له أثر شرعاً ; إمّا عادة أو عقلاً أو بحسب العلم نأخذ به ، ويكفي في حجّية خبر العادل انتهاؤه إلى أثر شرعي .
لا يقال : إنّ ذلك إنّما يصحّ إذا كانت الملازمة عادية أو عقلية ، وليس هنا بين المخبر به ـ حديث المفيد ـ وصدقه ملازمة ; لا عادية ولا عقلية .
لأ نّا نقول : إنّ الملازمة وإن لم تكن عقلية ولا عادية ولكن يكفي ثبوت الملازمة الجعلية ; بمعنى أنّ الشارع جعل الملازمة النوعية الواقعية بين إخبار العادل وتحقّق المخبر به بمنزلة الملازمة القطعية[ 1 ] .
فلا يخلو عن إشكال ; فإنّ الملازمة ليست عقلية ولا عادية كما اعترف به ، والملازمة الشرعية تحتاج إلى الجعل ، وليس بين الأدلّة ما يتكفّل بذلك .
ودعوى دخالة كلّ واحد من السلسلة في موضوع الحكم غريبة ; فإنّ ما هو الموضوع للوجوب ليس إلاّ نفس الصلاة ، لا الصلاة المحكي وجوبها . على أنّ