المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ; فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»[ 1 ] .
وجه الاستدلال : أنّ الاشتهار بين الأصحاب في تلك الأزمنة ; بحيث يكون الطرف المقابل شاذّاً معرضاً عنه بينهم ، ولا يكون مضرّاً بإجماعهم عرفاً ; بحيث يقال : إنّ القول الشاذّ مخالف لإجماع أصحابنا ، لا شبهة في كشفه عن رأي المعصوم وحجّيته ، وهذا هو الإجماع المعتبر الذي يقال في حقّه : إنّ المجمع عليه لا ريب فيه .
ومن ذلك يظهر : أ نّه لا دليل على حجّية مجرّد الشهرة الفتوائية لو لم يحدس منها قول الإمام(عليه السلام) ، كما هو المناط في الإجماع المحصّل والمنقول .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر(قدس سره) قد ضعّف هذا الاستدلال ، وقال : إنّ الاستدلال بهذا التعليل ضعيف ; لأ نّه ليس من العلّة المنصوصة ليكون من الكبرى الكلّية التي يتعدّى عن موردها ; فإنّ المراد من قوله(عليه السلام) : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» إن كان هو الإجماع المصطلح فلا يعمّ الشهرة الفتوائية .
وإن كان المراد منه المشهور فلا يصحّ حمل قوله «ممّا لا ريب فيه» عليه بقول مطلق ، بل لابدّ أن يكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله ، وهذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبرى كلّية ; لأ نّه يعتبر في الكبرى الكلّية صحّة التكليف بها ابتداءً بلا ضمّ المورد إليها ، كما في قوله : «الخمر حرام ; لأ نّه مسكر» فإنّه يصحّ أن يقال : «لا تشرب المسكر» بلا ضمّ الخمر إليه .
[1] الكافي 1 : 67 / 10 ، وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 .