المتعارفة أو غير المحسوس إذا عدّه العرف لقربه إلى الحسّ محسوساً .
وأمّا إذا كان المخبر به ـ محسوساً ـ غريباً غير عادي أو مستنبطاً بالحدس عن مقدّمات كثيرة فللتوقّف مجال ; لعدم إحراز وجود البناء في هذه المقامات . فلو ادّعى تشرّفه أو سماع كلامه بين المجمعين فلا يعبأ به .
وإن شئت قلت : حجّية الأخبار الآحاد مبنية على أمرين : عدم التعمّد في الكذب ، وعدم خطأه فيما ينقله ، والأوّل مدفوع بعدالته ووثاقته ; سواء كان الإخبار عن حسّ أو حدس ، وأمّا الثاني فأصالة عدم الخطأ أصل عقلائي ، ومورده ما إذا كان المخبر به أمراً حسّياً أو قريباً منه .
وأمّا إذا كان عن حدس ، أو حسّ لكن المخبر به كان أمراً غريباً غير عادي فلا يدفع احتمال الخطأ بالأصل ، بل يمكن أن يقال : إنّ أدلّة حجّية خبر الثقة غير واف لإثبات مثل الإخبار بالغرائب ، إلاّ إذا انضمّ إلى دعواه قرائن وشواهد .
الثالث : أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة بالنسبة إلى الكاشف إذا كان ذا أثر شرعي ، وأمّا بالنسبة إلى المنكشف فليس بحجّة ; لأ نّه ليس إخباراً عن أمر محسوس ، فلا يشمله ما هو الحجّة في ذلك الباب .
وقياس المقام بالإخبار عن الشجاعة والعدالة غير مفيد ; لأنّ مبادئهما محسوسة ، فإنّهما من المعقولات القريبة إلى الحسّ ، ولأجل ذلك يقبل الشهادة عليهما . وأمّا قول الإمام فهو مستنبط بمقدّمات وظنون متراكمة ، كما لا يخفى .
الرابع : أنّ القوم ذكروا لاستكشاف قول الإمام(عليه السلام) طرقاً ; أوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتّفاق المرئوسين على شيء ورضا الرئيس به ، وهـذا أمر قريب جدّاً ، ولأجل ذلك لو قدّم غريب بلادنا وشاهد إجـراء قانون العسكرية في كلّ دورة وكورة يحـدس قطعاً أنّ هذا قانون قـد صوّب في مجلس النوّاب ، واستقرّ