الأوّل : أنّ الإجماع عند العامّة دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنّة ; لما نقلوا عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا تجتمع اُمّتي على الضلالة»[ 1 ] أو «على الخطأ»[ 2 ] ولذلك اشترطوا اتّفاق الكلّ . وعرّفه الغزالي : بأنّه اتّفاق اُمّة محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) على أمر من الاُمور الدينية[ 3 ] .
ولكن لم يكن المرمي من الإجماع وحجّيته وما اختلقوا له من المستند إلاّ إثبات خلافة الخلفاء .
ولمّا رأوا أنّ ما عرّف به الغزالي لا ينطبق على مورد الخلافة ـ ضرورة عدم اجتماع الاُمّة جميعاً عليها ; لمخالفة كثير من الأصحاب وجمهرة بني هاشم ـ عدل
[1] سنن ابن ماجة 2 : 1303 / 3950 ، كنزل العمّال 1 : 180 / 909 . [2] لم نعثر على مستنده فيما بأيدينا من المجاميع الروائية ، ولكن ورد في بعض الكتب الفقهية والاُصولية ، راجع المستصفى 1 : 175 ، المجموع 10 : 42 . [3] المستصفى 1 : 173 .