responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 421
الأمر الثالث
في الإجماع المنقول

وتحقيق الحال يتوقّف على رسم اُمور :

الأوّل : أنّ الإجماع عند العامّة دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنّة ; لما نقلوا عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا تجتمع اُمّتي على الضلالة»[ 1 ] أو «على الخطأ»[ 2 ] ولذلك اشترطوا اتّفاق الكلّ . وعرّفه الغزالي : بأنّه اتّفاق اُمّة محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) على أمر من الاُمور الدينية[ 3 ] .

ولكن لم يكن المرمي من الإجماع وحجّيته وما اختلقوا له من المستند إلاّ إثبات خلافة الخلفاء .

ولمّا رأوا أنّ ما عرّف به الغزالي لا ينطبق على مورد الخلافة ـ ضرورة عدم اجتماع الاُمّة جميعاً عليها ; لمخالفة كثير من الأصحاب وجمهرة بني هاشم ـ عدل


[1] سنن ابن ماجة 2 : 1303 / 3950 ، كنزل العمّال 1 : 180 / 909 .
[2] لم نعثر على مستنده فيما بأيدينا من المجاميع الروائية ، ولكن ورد في بعض الكتب الفقهية والاُصولية ، راجع المستصفى 1 : 175 ، المجموع 10 : 42 .
[3] المستصفى 1 : 173 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست