الشارع موجباً لانقلاب العمل عمّا هو عليه . ويشهد على ذلك قوله(عليه السلام) : «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم»[ 1 ] ; لدلالته على حرمة القضاء واستحقاق العقوبة عليه ، فيدلّ على حرمة نفس العمل [ 2 ].
غير واضح جدّاً ; فإنّ إمكان كون القصد من الجهات المغيّرة لا يدلّ على فعلية ما ادّعاه من النتيجة ; إذ هي تابعة لأخسّ المقدّمتين .
أضف إليه : أنّ كون بعض العناوين مغيّراً فما الدليل على أنّ هذه العناوين كذلك ؟ فالإشكال في كلّية ما ادّعاه . وما استدلّ من الرواية ضعيف ; فإنّ حرمة القضاء ممّا لا كلام فيه ، وإنّما الكلام في حرمة العمل . إذا عرفت ذلك فنقول :
ما أفاده الأعلام في تقرير الأصل
الحقّ في تقرير الأصل ما أفاده في «الكفاية» فإنّه الأنسب بالبحث الاُصولي ; حيث قال : إنّ الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ولا يحرز التعبّد به واقعاً عدم حجّيته جزماً ; بمعنى عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة عليه قطعاً[ 3 ] .
وما أفاده شيخنا العلاّمـة ـ أعلى الله مقامه[ 4 ] ـ فكأنّه خارج عن محطّ الكلام ، فراجع ، هذا .
ثمّ إنّ ما أفاد الشيخ الأعظم(قدس سره) في تأسيس الأصل من حرمة التعبّد بالظنّ
[1] الكافي 7 : 407 / 1 ، وسائل الشيعة 27 : 22 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 4 ، الحديث 6 . [2] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 121 ـ 122 . [3] كفاية الاُصول : 322 . [4] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 356 .