وبعبارة أوضح : كون شرب الخمر وإتيان الصلاة متعلّقاً للحرمة والوجوب وموصوفاً بالمصلحة والمفسدة لا ينافي كون تطرّق الطريق محلاًّ للحكم وموضوعاً له ; فإنّ تطرّق الطريق عين ترك شرب الخمر وعين الإتيان بالصلاة .
ومنها : أنّ ظاهر عبارة الشيخ وشارح مراده أنّ المصلحة قائمة بالتطرّق والسلوك ، بلا دخالة للواقع في حدوث تلك المصلحة . وعليه فلو أخبر العادل عن الاُمور العادية لزم العمل على قوله في هذه الموارد أيضاً ; لأ نّه ذا مصلحة سلوكية ، وهو كما ترى .
ومنها : أنّ لازم تدارك المصلحة الواقعية بالمصلحة السلوكية هو الإجزاء وعدم لزوم الإعادة والقضاء ; إذ لو لم يتدارك مصلحة الواقع لزم قبح الأمر بالتطرّق ، ولو تدارك سقط الأمر ، والمفروض أنّ المصلحة القائمة بتطرّق الطريق ليست مقيّدة بعدم كشف الخلاف . فما يظهر من التفصيل من الشيخ الأعظم وبعض أعاظم العصر ليس في محلّه .
ثمّ إنّ البحث عن الإجزاء قد فرغنا عنه في الأوامر فراجع ، وسيوافيك لُباب القول فيه في مبحث الاجتهاد والتقليد .
المحذور الثاني : محذور اجتماع الضدّين والنقيضين والمثلين
أمّا هذا المحذور الذي كان ثالث المحاذير فهو مبني على ما هو المسلّم عندهـم ; مـن أنّ الأحكام الخمسـة متضـادّة بأسرهـا ، يمتنع اجتماعها فـي موضوع واحد[ 1 ] .