العلم الإجمالي والشبهة البدوية ، مع أنّ فيها لا يكون التكليف منجّزاً .
فملخّص الكلام : أنّ احتمال الترخيص مع احتمال التكليف الفعلي مستلزم لاحتمال اجتماع النقيضين ; فضلاً عن احتماله مع العلم بالتكليف كذلك .
وممّا ذكر يظهر حال الأقوال المذكورة في الباب ; فإنّ كلّ ذلك ناش عن خلط ما هو مصبّ البحث مع ما هو مصبّه في باب الاشتغال .
فما يقال : من أنّ للشارع الاكتفاء بالإطاعة الاحتمالية عند العلم بالتكليف التفصيلي ـ كما في مجاري الاُصول ـ فكيف مع العلم الإجمالي ؟ صحيح لو أراد بها ما هو مصبّ البحث في باب الاشتغال ; فإنّ الاكتفاء يكشف عن التصرّف في المعلوم وتقبّل الناقص مقام الكامل أو ما أشبهه من التوسعة في مصداق الطبيعة ، وأمّا لو تعلّق العلم الوجداني بأنّ الطهور شرط للصلاة فمع هذا العلم لا يعقل الترخيص والمضي .
إشكال وجواب
أمّا الأوّل : فيمكن أن يقال إنّ بين عنواني المحرّم الواقعي والمشتبه عموم من وجه ، فهل يمكن أن يتعلّق بهما حكمان فعليان ، كما في باب الاجتماع ؟ والتصادق في الخارج لا يوجب التضادّ .
وبعبارة أوضح : أ نّه قد مرّ[ 1 ] الكلام في أنّ مصبّ الأحكام هو العناوين الطبيعية ، وأنّ المصاديق الخارجية لا يعقل تعلّق الإرادة بها ; فإنّ الخارج ظرف