والمعيار الكلّي في الحكم بالصحّة والبطلان هو أ نّه كلّما كانت الخصوصية العبادية في المصداق غير الخصوصية المحرّمة وجوداً ـ وإن جمعهما موضوع واحد ـ تصحّ العبادة ، ولا يرد الإشكال ; لأنّ المكلّف يتقرّب بالجهة المحسّنة ، وليست فيها جهة مقبّحة على الفرض ; وإن قارنتها أو لازمتها ، ولكن المقارنة أو اللزوم لا يضرّ بعباديتها .
وكلّما كان العنوانان موجودين بوجود واحد وخصوصية فاردة لا يمكن التقرّب بـه ; و إن جـوّزنا اجتماع الأمـر والنهي ، فإنّ التقرّب بما هـو مبعّد بالفعل ممّا لا يمكن .
هذا ، وسيأتي تحقيق المقام ، وأنّ المبعّد من حيثية يمكن أن يكون مقرّباً من حيثية اُخرى ، فانتظر[ 1 ] .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر (رحمه الله) قد أفاد في تقريراته : أنّ الصلاة في الدار المغصوبة من قبيل الأوّل ، وأنّ الحركة الصلاتية غير الحركة الغصبية خارجاً ; لأنّ الغصب من مقولة الأين والصلاة من مقولة الوضع ، والظاهر أن تكون أفعال الصلاة من مقولة الوضع ; سواء قلنا إنّ المأمور به في مثل الركوع والسجود هو الهيئة كما هو مختار «الجواهر» ، أو الفعل كما هو المختار ; فإنّ المراد من الفعل ليس هو الفعل باصطلاح المعقول ، بل الفعل الصادر عن المكلّف ، فيكون الانحناء إلى الركوع أوضاعاً متلاصقة متّصلة .
ثمّ المقولات متباينات وبسائط يكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك ، و إنّ الحركة ليست داخلة في المقولات ، بل هي مع كلّ مقولة عينها ، ولم تكن