الحقّ : جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، بعدما ثبت في محلّه أنّ المدرك الوحيد في حجّيته هو بناء العقلاء على ذلك ، من دون أن يصدر عن الشارع تأسيس ولا إعمال تعبّد . وما ذكر من البناء لا يأبى عن القول بتقديمه على العموم الكتابي ; وإن كان ظنّي السند والآخر قطعي المدرك بعد إحراز التوفيق بينهما في محيط القانون ومركز جعل الأحكام .
ومجرّد اختلافهما فيما ذكر لا يوجب رفع اليد عنه والمصير إلى العموم ; لعدم وقوع التعارض بين السندين حتّى يتخيّل الترجيح ، بل بين الدلالتين ، وهما سيّان ; ولذلك يخصّص القائل المنع في المقام بتخصيص الكتاب لا الأخبار المتواترة مع اشتراكها في القطعية مع الكتاب الكريم .
وما ورد : من أنّ «ما خالف كتاب الله زخرف» ، أو «لم نقله» ، أو «باطل»[ 1 ]
[1] راجع وسائل الشيعة 27 : 110 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 12 و 15 و 48 .