المنفصل دون المتّصل ; لأنّ احتمال عـدم وصول المتّصل لأجـل إسقاط الراوي عمداً أو خطأ أو نسياناً غير معتنى به عند العقلاء ; لأنّ المفروض أنّ الراوي ثقـة غير خائن في روايته ، فاحتمال العمد خلاف الفرض ، وأصالـة عـدم خطأه ونسيانـه تردّ الأخيرين ، فيتمحّض البحث للمنفصل ، وسيوافيك أنّ مناط الفحص ليس في المتّصل .
الثالث : يظهر مـن المحقّق الخـراساني الفرق بين المقام والاُصول العمليـة ، وأنّ الفحص هاهنا عمّا يزاحم الحجّية بخلافه هناك ; فإنّه بدونه لا حجّة ويصير البحث عن متمّماتها[ 1 ] .
قلت : يظهر ممّا سيمرّ عليك أنّ البابين يرتضعان من ثدي واحد ، والبحث في كلّ واحد من متمّمات الحجّية لا عن مزاحماتها ، فانتظر .
الرابع : كما لا يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص كذلك لا يجوز التمسّك بالمطلق قبل الفحص عن المقيّد ، وبالظاهر قبل الفحص عن معارضه ، وبالاُصول العقلية قبل الفحص عن الأدلّة الاجتهادية . وملاك لزوم الفحص في الجميع واحد ، كما سيتّضح لك .
الاستدلال بمعرضية العامّ للتخصيص على لزوم الفحص
إذا عرفت هذه الاُمور فنقول : الحقّ في إثبات لزوم الفحص ما سلكه المحقّق الخراساني من أنّ معرضية العامّ للتخصيص يوجب سقوط الاحتجاج به عندهم ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك ، وهو كاف في الثبوت[ 2 ] ، انتهى .
[1] كفاية الاُصول : 265 ـ 266 . [2] كفاية الاُصول : 265 .