responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 162

الأمر الرابع
في أقسام العموم

ينقسم العموم إلى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي .

وأ مّا الإطلاق فلا يأتي فيه هذا التقسيم ، ولا يمكن إثبات واحد منها بمقدّمات الحكمة :

أ مّا انقسام العموم : فلأنّ اللفظ الدالّ على الكثرة والشمول إن دلّ على مصاديق الطبيعة وأفرادها عرضاً ; بحيث يكون كلّ واحد محطّاً للحكم لا واحد منها لا بعينه ، ولا يكون الأفراد ملحوظة بنعت الاجتماع فهو العامّ الاستغراقي ، كما في لفظ «الكلّ» و«الجميع» و«التمام» ; فإنّ قولنا «كلّ إنسان» وأشباهه يدلّ على تمام أفراد مدخولها بنحو كلّ واحد واحد ، لا باعتبار اجتماعها وصيرورتها موضوعاً واحداً كما في العامّ المجموعي ، ولا باعتبار كون شموله عليها بنحو البدلية كما في العامّ البدلي ، بل بنحو العرضية في شموله لها .

وأ مّا إذا اعتبرت مع شموله لها بنحو العرضية صفة الوحدة والاجتماع في الأفراد فتعرّضها الوحدة الاعتبارية ; بحيث يصير الأفراد بمنزلة الأجزاء حكماً ، فلا محالة يصير العامّ مجموعياً . ولعلّ اللفظ المفيد له هو لفظ «مجموع» ; ولذا اختصّ هذا اللفظ به ارتكازاً ، فقولك «أكرم مجموع العلماء» يفيد ثبوت الحكم على الأفراد بنحو العرضية مع اعتبار صفة الإجماع .

وأ مّا إذا كان تعلّق الحكم بها لا بنحو العرضية في الشمول ، بل بنحو البدلية فهو عامّ بدلي ، واللفظ المفيد له هو لفظة «أيّ» ; استفهامية كانت أو غيرها .

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست