responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 160

الأمر الثالث
في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة

ربّما يقال إنّ استفادة العموم في جميع المقامات يتوقّف على إجراء مقدّمات الحكمة ; لأنّ الألفاظ المفيدة للعموم تابعة لمدخولها ، فإذا اُخذ المدخول مطلقاً يدلّ على تمام أفراده بنحو الإطلاق ، وإذا اُخذ مهملاً أو مقيّداً يدلّ على استيعابه كذلك . ومثلها «لا» النافية ; إذ هي موضوعة لنفي الطبيعة ; سواء كان مطلقة أو مهملة ، وإحراز كونها نافية بصرافتها يحتاج إلى إجراء مقدّمات الحكمة[ 1 ] .

وفيه : أ نّه غير متين جدّاً لو اُريد من إجراء المقدّمات إثبات كون كلّ فرد موضوعاً للحكم ; لأنّ الاحتياج إلى الإطلاق ومقدّماته فيما إذا لم يكن في الكلام دلالة لفظية على أنّ كلّ واحد موضوع للحكم حتّى يثبت الإطلاق كون كلّ فرد موضوعاً على مبنى القوم في باب الإطلاق ، وأ مّا إذا توصّل إليه المتكلّم بالأدوات الموضوعة له فلا حاجة إليه .

وبعبارة ثانية : أنّ موضوع الإطلاق هو الطبيعة ، وإذا جرت مقدّماته يستكشف أنّ تمام الموضوع هي نفسها دون قيد معها ، وموضوع العامّ هو أفراد الطبيعة لا نفسها ، كما عرفت من قوله سبحانه : ( أَوفُوا بِالعُقُودِ ) .

وعليه يكون جريان المقدّمات في استفادة العموم لغواً عاطلاً ; لأنّ المقدّمات


[1] أجـود التقريرات 1 : 163 و 440، اُنظر درر الفوائـد ، المحقّق الحائري : 210 ـ 211 ، نهايـة الدراية 2 : 446 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست