responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 158

وعلى هذا يصحّ أن يعرّف العامّ : بأ نّه ما دلّ على تمام مصاديق مدخوله ممّا يصحّ أن ينطبق عليه[ 1 ] . وأ مّا تعريفه بأ نّه ما دلّ على شمول مفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه فلا يخلو من مسامحة ; ضرورة أنّ الكلّ لا يدلّ على شمول الإنسان لجميع أفراده ، والخطب بعد سهل .


الأمر الثاني
في الفرق بين المطلق والعامّ

إذا أمعنت النظر فيما ذكرناه من أ نّه لا جامـع قريب بين باب الإطلاق والعموم يظهر النظر فيما أفاده شيخنا العلاّمة[ 2 ] وبعض الأعاظم(قدس الله سرهما) من أنّ العموم قد يستفاد من دليل لفظي ـ كلفظة «كلّ» ـ وقد يستفاد من مقدّمات الحكمة ، والمقصود بالبحث في هذا الباب هو الأوّل ، والمتكفّل للثاني هو مبحث المطلق والمقيّد[ 3 ] ، انتهى ملخّصاً .

وهو صريح في أنّ العامّ على قسمين : قسم يسمّى عامّاً وفي مقابله الخاصّ ويبحث عنه في هذا المقام ، وقسم يسمّى مطلقاً وفي مقابله المقيّد ويبحث عنه في باب المطلق والمقيّد .

أقول : ما أفاداه لا يخلو من غرابة ; لأنّ ملاك العامّ غير ملاك المطلق ،


[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 511 .
[2] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 210 .
[3] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 511 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست