ومن جملة ما يستفاد منه المفهوم الجملة المحفوفة بالاستثناء ، والكلام فيها يقع في مقامين :
الأوّل : هـل الاستثناء مـن النفي يـدلّ على الإثبات ، ومـن الإثبات يـدلّ على النفي ؟
الظاهر ـ كما هو المشهور ـ كذلك ; للتبادر في اللغات التي نمارسها .
والمخالف في المقام : هو أبو حنيفة[ 1 ] ; مستدّلاً بالأثر المشهور «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»[ 2 ] أو «بطهور»[ 3 ] فإنّه على تقدير الدلالة يلزم أن يكون الصلاة المقرونة بها مع فقد سائر شرائطها صلاة تامّة .
[1] اُنظر مطارح الأنظار : 187 / السطر25 ، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 265 ، المحصول في علم اُصول الفقه 2 : 548 . [2] عوالي اللآلي 3 : 82 / 65 ، مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 و 8 . [3] تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 .