responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 125

وأ مّا قياس التكوين بالتشريع فقد صار منشأً لاشتباهات ونبّهنا على بعضها[ 1 ] ; إذ المعلول التكويني إنّما يتشخّص بعلّته ، وهو في وجوده ربط ومتدلّ بعلّته ، فيكون في وحدته وكثرته تابعاً لها .

وأ مّا التشريع فإن اُريد منه الإرادة المولوية فالإرادة تتعيّن بمرادها وتتشخّص بمتعلّقها ، فهما في أمر التشخّص والتعيّن متعاكسان ، وإن اُريد منه الأسباب الشرعية فليست هي أيضاً بمثابة التكوين ; ضرورة أنّ النوم والبول لم يكونا مؤثّرين في الإيجاب والوجوب ، ولا في الوضوء ، فالقياس مـع الفارق ، بل لابدّ من ملاحظة ظهور الأدلّة ، ومجرّد هذه المقايسة لا يوجب تقديم أحدهما على الآخر .

وأضعف من ذلك ما ربّما يقال : من أنّ المحرّك الواحد يقتضي التحريك الواحد ، والمحرّك المتعدّد يقتضي المتعدّد ، كالعلل التكوينية[ 2 ] ; إذ فساده يلوح من خلاله ; لأنّ كون التحريك في المقام متعدّداً غير مسلّم ; إذ يمكن أن نستكشف من وحدة الماهية وكونها متعلّقة بلا قيد أنّ التحريك واحد ، والتكرار في البعث لأجل التأكيد لا التأسيس .

والإنصاف : أنّ أصحاب القول بعدم التداخل وإن كان مقالتهم حقّة إلاّ أنّ ذلك لا يصحّ إثباته بالقواعد الصناعية كما عرفت ، ولابدّ من التمسّك بأمر آخر ، وقد نبّه بذلك المحقّق الخراساني في هامش «كفايته» وهو : أنّ العرف لا يشكّ بعد الاطلاع على تعدّد القضية الشرطية في أنّ ظهور كلّ قضية هو وجوب فرد غير ما


[1] تقدّم في الجزء الأوّل : 227 و 244 .
[2] نهاية الدراية 2 : 427 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست