responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 62

معنى ، ولا يقضي حقّ المبالغة ، بل الادّعاء هو الذي يصحّح نسيانه ، ويؤدّي به الغرض من المبالغة .

فهذا القول يشترك مع قول المشهور في كون الاستعمال في غير الموضوع له ; لوضوح أنّ استعمال اللفظ في المصداق الحقيقي للموضوع له بخصوصه مجاز ، فكيف بالفرد الادّعائي ؟ ! فما ذهب إليه : من أنّ الادّعاء المزبور يجعله حقيقة لغوية غير تامّ .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ أ نّه وإن كان أقرب من قول المشهور إلى الذوق السليم إلاّ أ نّه لا يتمّ في الأعلام الشخصية ، مثل «حاتم» و«مارد» ، إلاّ بتأويل بارد .

ثمّ إنّك قد عرفت : أنّ استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة اللا بشرط ، المعرّاة عن كلّ قيد في مصاديقها الواقعية مجاز ; فضلا عمّا جعل مصداقاً بالادّعاء . ولا ينتقض هذا بمثل «زيد إنسان» ; إذ المحمول مستعمل في الماهية المطلقة لا في الفرد الخاصّ ، والهيئة الحملية تفيد الاتّحاد والهوهوية .

ثمّ إنّي أرى خلاف الإنصاف أن أرتضي رأياً في هذا المقام ، غير ما وقفت على تحقيقه من العلاّمة أبي المجد الشيخ محمد رضا الأصفهاني(قدس سره) في «وقايته» ، واستفدت منه شفاهاً .

وملخّص ما أفاده : أنّ اللفظ في عامّة المجازات ـ استعارة كانت أو مجازاً مرسلا ، مفرداً كانت أو مركّباً ، كناية كانت أو غيرها ـ لم يستعمل إلاّ فيما وضع له ، غاية الأمر : ما هو المراد استعمالا غير ما هو مراد جدّاً[ 1 ] .


[1] وقاية الأذهان : 103 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست