responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 525

المأخوذ في لسان الدليل ـ كما في الأحكام التكليفية ـ وبين ما إذا كان الموضوع نفس العنوان لكنّه انطبق على الخارج وصار الخارج موضوعاً للحكم في نظر العرف . فالمسامحة العرفية إنّما هو في القسم الثاني دون الأوّل .

ويترتّب على ذلك ما لو باع فرساً عربياً ، ثمّ ظهر كون المدفوع إلى المشتري غير عربي ; فإنّ البيع تارة يتعلّق بعنوان الفرس العربي ، وحينئذ لا يكون المدفوع مصداقاً له ، واُخرى على هذا الفرس الخارجي بعنوان كونه عربياً ، فيكون المدفوع مصداقاً للمبيع ، وللمشتري إعمال خيار تخلّف الشرط . وهذا مجمل ما اخترناه في محلّه ، وسيجيء له تفصيل في الجزء الثالث بإذن الله تعالى .

وبذلك يظهر النظر فيما يقال : إنّ المقيّد إذا وجب ينسب الوجوب إلى المهملة ، فيكون نفس الطبيعة واجبة ، فشكّ في بقائه ; لأنّ متعلّق الوجوب إذا كان مقيّداً أو مركّباً يكون موضوعاً واحداً ، فالواجب هو المقيّد بما هو كذلك ، وليس للمهملة وجوب حتّى يستصحب .

وما قيل من الوجوب الضمني ، لا أصل له ولا ينحلّ الوجوب إلى وجوب متعلّق بنفس الطبيعة ووجوب متعلّق بقيدها ، كما اشتهر في الألسن . فالمتيقّن هو وجوب المقيّد ، وهو ليس بمشكوك فيه ، فلا يجري الاستصحاب بعد رفع القيد .

تمّ الكلام في المقصد الأوّل (الأوامر)
وحان البحث في المقصد الثاني ( النواهي)
وذلك في شهر رجب المرجّب من شهور
عام 1372 هـ. ق. والحمد لله ربّ العالمين

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست