فتلخّص : أ نّه لابدّ من القول بالتفصيل في عنوان البحث ـ وهو جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه ـ فيقال : إنّه إن كان الأمر شخصياً متوجّهاً إلى شخص معيّن فالحقّ هو القول بالامتناع ; إذ الملاك هو احتمال انبعاثه ، وهو لا يجتمع مع العلم بانتفاء شرطه ; أيّ شرط كان من شرط الجعل أو المجعول ، بل مع انتفاء الاحتمال من جهة القصور أو التقصير من المكلّف .
وأ مّا الأوامر الكلّية القانونية المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين فلا يجوز مع العلم بفقد عامّتهم للشرط ، وأ مّا مع كون الفاقد والواجد مختلطين موجودين في كلّ عصر ومصر ـ كما هو الحال خارجاً ـ فالتكليف عامّ ، شامل للقادر والعاجز ، وفعلي في حقّ العاصي والمطيع والنائم والساهي .
نعم ، للعقل الحكومة المطلقة في تشخيص المستحقّ للعقاب من غير المستحقّ ، فيجعل العاجز ومن أشبهه في عداد المعذورين في مخالفة الحكم الفعلي .
وعليه : لا يلزم تقييد التكليف بعنوان الواجد مثلاً ، وإلاّ يلزم تقييده بعنوان غير العاصي وغير الجاهل والنائم وهكذا ، وهو كما ترى . وإن شئت ذكرت ما مرّ ; من أ نّه لا يكون الخطاب العامّ خطابات مستقلّة حتّى نتطلّب لكلّ واحد غاية مستقلّة ، بل خطاب واحد وحجّة فاردة على الجميع بوحدته ، وله غاية واحدة ; وهو إمكان انبعاثهم في الجملة ; فتدبّر .