responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 458

فحينئذ لا يعقل تعلّق الأمر بالموسّع أوّل الزوال مشروطاً بعصيان المضيّق ; لما عرفت من أنّ العصيان عبارة عن ترك المأمور به في مقدار من الزمان الذي يفوت بمضيّه الأهمّ ، فلابدّ من تعلّق الأمر بالموسّع بعد مضيّ زمان يتحقّق به العصيان ، وهو يهدم أساس الترتّب .

وكذا الحال لو فرض أنّ العصيان آني الوجود ; لأ نّه قبل مضيّ هذا الآن لا يتحقّق شرط المهمّ ، فيكون ظرف تحقّق أمر الأهمّ فقط ، وبتحقّق هذا الآن سقط أمر الأهمّ بحصول العصيان ومضيّ أمد اقتضائه ، ولايعقل بقاؤه على فعليته بعد عصيانه ومضيّ وقته .

فظهر : أنّ تفويت متعلّق الأهمّ في آن متقدّم على تعلّق أمر المهمّ ، ولكن سقوط أمر الأهمّ وثبوت أمر المهمّ في رتبة واحدة أو آن واحد ، فأين اجتماعهما ؟

وإن شئت قلت : إنّ اجتماعهما مستلزم لتقدّم المشروط على شرطه ، أو بقاء فعلية الأمر بعد عصيانه ومضيّ وقته ، وكلاهما باطلان . هذا كلّه إذا كان العصيان بوجوده الخارجي شرطاً ، كما أصرّ به المستدلّ .

وأ مّا إذا كان العنوان الانتزاعي كـ ـ الذي يعصي ـ شرطاً فلا إشكال في لزوم مفسدة طلب الجمع ; لأنّ العنوان الانتزاعي ثابت للمكلّف من أوّل الأمر . فأوّل زمان ظرف الامتثال يكون أمر المهمّ فعلياً لحصول شرطه ، ولايكون أمر الأهمّ ساقطاً ; لعدم الامتثال وعدم مضيّ وقته .

فلا محالة يتوجّه إلى المكلّف أمران فعليان : أحدهما بعنوان «الذي يعصي» ، فيأمره بإنقاذ العمّ في أوّل الزوال ، وثانيهما بعنوان آخر ، فيأمره بإنقاذ الابن فيه .

ومجرّد أخذ العنوان الانتزاعي من العاصي بلحاظ ظرف العصيان لايدفع التضادّ ; لأنّ ملاك دفع التضادّ بين أمر المهمّ المشروط بالعصيان وأمر الأهمّ ليس إلاّ

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست