منهما على الأفراد الخارجية ـ على ما حرّر في محلّه ـ فإذن بأيّ دالّ استفيد الفرد المزاحم بغيره ؟ أم بأيّ شيء عولج ذلك التزاحم ؟ مع أنّ كلّها خارجة من مدلول الأمر ، ولايمكنه أن يتكفّلها بعد كون معناه محدوداً في البعث إلى الطبيعة .
فاتّضح : بطلان اشتراط المهمّ بعصيان الأهمّ الذي يبتنى عليه أساس الترتّب ; لأنّ المراد من الشرطية إن كان أ نّه شرط شرعاً فقد عرفت أ نّه لايمكن أن يكون مفاد الأدلّة ; لأنّ الحاكم في مقام إلقاء الحكم لايتوجّه إلاّ إلى إنشائه لا إلى تصحيح علاج المزاحمة ; لأ نّه متأخّر عنه ، كما تقدّم . على أ نّك قد عرفت انحصار مفاد الأمر فيما مرّ .
وأ مّا كـون العقل كاشفاً عـن اشتراطـه شرعاً أو كونـه حاكماً بذلك فسيجيء الكلام فيه .
المقدّمةالرابعة :
أ نّك إذا تتبّعت كلمات الأعلام في تقسيم الحكم إلى مراتبه الأربعة[ 1 ] تجد فيها ما لا يمكن الموافقة معه ; إذ قد عدّوا منها ما هو من مبادئ الحكم وملاكاته ، كالمصالح والمفاسد التي يعبّر عنها بمرتبة الاقتضاء ، كما قد عدّوا منها ما هو من أحكام العقل بعد تمامية الحكم ـ أعني التنجيز ـ لأ نّه حكم عقلي غير مربوط بمراتب الأحكام المجعولة ، ومعنى تنجّزه قطع عذر المكلّف في المخالفة وعدم كونه معذوراً ، من غير تبديل وتغيير في الحكم ولا الإرادة .
وأعجب منه : كون حكم فعلياً في ساعة وإنشائياً في اُخرى ، وفعلياً في