responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 430

يقولون : إنّ الأمر به مترتّب على عصيان أمر الأهمّ ، على تفصيل سيمرّ بك بيانه وبيان بطلانه[ 1 ] . ثمّ إنّ توضيح المختار يستدعي رسم مقدّمات :

المقدّمة الاُولى :

التحقيق ـ كما سيأتي[ 2 ] ـ أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع ; لأنّ الغرض قائم بنفس الطبيعة ; بأيّ خصوصية تشخّصت وفي ضمن أيّ فرد تحقّقت ، فلا معنى لإدخال أ يّة خصوصية تحت الأمر بعد عدم دخالتها في الغرض . على أنّ الهيئة تدلّ على البعث والمادّة على الماهية اللابشرط ، فلا دالّ على الخصوصيات .

المقدّمة الثانية :

أنّ الإطلاق ـ بعد فرض تمامية مقدّماته ـ ليس معناه إلاّ كون الطبيعة تمام الموضوع للحكم بلا دخالة شيء آخر ، أو ليس إلاّ أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع له ; هذا ليشمل ما إذا كان الموضوع جزئياً .

وأ مّا جعل الطبيعة مرآة لمصاديقها أو جعل الموضوع مرآة لحالاته فخارج من معنى الإطلاق وداخل تحت العموم ; أفرادياً أو أحوالياً .

وبالجملة : فرق بين قولنا «اعتق رقبة» وبين قولنا «اعتق كلّ رقبة» ; إذ الأوّل مطلق ; بمعنى أنّ تمام الموضوع هو الرقبة ليس غير ، والثاني عموم ويدلّ على وضع الحكم على الأفراد بتوسيط العنوان الإجمالي الذي لوحظ مرآة إليها .


[1] يأتي في الصفحة 447 .
[2] يأتي في الصفحة 487 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست