responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 427

كفاية الرجحان الذاتي في العبادة

الأوّل : كفاية الرجحان الذاتي في العبادة ; إذ الفرد المزاحم من الصلاة وغيره متساويان في الملاك والمحبوبية الذاتية ، وإنّما أوجب الابتلاء بالأهمّ سقوط أمره فقط ، فهو باق بعد على ما كان عليه[ 1 ] .

تصحيح الأمر بالمهمّ بالأمر المتعلّق بالطبيعة

الثاني : أنّ ذلك يتمّ في المضيّقين ، وأ مّا إذا كان أحدهما موسّعاً فصحّة الفرد المزاحم من الصلاة بمكان من الإمكان ; وإن قلنا بتوقّف الصحّة على الأمر .

توضيحه : أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع ، والخصوصيات الفردية خارجة منها ; إذ الأمر لايتعلّق إلاّ بما يقوم به الغرض ، وهو ليس إلاّ نفس الطبيعة بوجودها الساري ، ولا دخل لغيرها في حصول الغرض ; فلا يتصوّر أخذه فيه مع عدم دخله في الغرض على الفرض ، ولا يتعدّد الأمر المتعلّق بالواجب الموسّع باعتبار أوّل الوقت وآخره ; إذ الزمان اُخذ بنحو الظرفية للمأمور به .

نعم ، في آخر الوقت وانحصار الفرد يحكم العقل بإيجادها فوراً في ضمن ذلك الفرد المنحصر ، من غير تغيير في ناحية الأمر .

وبالجملة : ما هو المضادّ للمأمور به ـ الذي هو الإزالة ـ هو المصداق من الصلاة لا الطبيعة ، وما هو المأمور به هي الطبيعة لا المصداق . هذا من غير فرق بين الأفراد الطولية والعرضية .


[1] كفاية الاُصول : 166 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست