responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 425

لا يفرّق بين المفادين ؟ وأيّ متسامح يرى أنّ الحيثية الوجودية عين العدمية ؟

وإن أراد أ نّه ينتقل من الأمر إلى النهي عن الضدّ ففيه : أنّ مجرّد الانتقال الذي ليس إلاّ صرف تصوّر الشيء لايوجب كون السكون منهياً عنه ; إذ هو يحتاج إلى إنشاء الزجر ، وهو مترتّب على مقدّمات لاتحصل بالتصوّر .

وإن أراد أنّ المولى ينتقل بعد الأمر إلى حالة اُخرى ، فيستقلّ بإنشاء الزجر فهو أوضح فساداً .

واعلم : أنّ الدليلين المتقدّمين إنّما يعدّان دليلين مستقلّين إذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمة ، وأ مّا على القول بوجوب الموصلة منها فالدليل الثاني ـ أعني اتّحاد المتلازمين في الحكم ـ من متمّمات الدليل الأوّل .

وقد عرفت أنّ الدليل الأوّل مؤلّف من مقدّمات ثلاث : اُولاها مقدّمية ترك الضدّ لفعل الضدّ الآخر ، وثانيتها كون مقدّمة الواجب واجبة ، وثالثتها أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ .

فعلى وجوب مطلق المقدّمة فالواجب من باب المقدّمة هو ترك الصلاة ، وضدّه العامّ بالمعنى الذي عرفت[ 1 ] هو فعلها ، فيتمّ الاستدلال ; لأنّ ترك الصلاة واجب بملاك المقدّمية ، ومهما وجب شيء حرم ضدّه ، كالصلاة في المورد .

وأ مّا على القول بوجوب الموصلة فالمأمور به هو الترك المقيّد بالإيصال ، وليس نقيضه إلاّ رفع هذا الترك أو ترك هذا الترك ، فإذا وجب الترك الموصل حرم رفع هذا الترك الموصل ، وهو ليس عين فعل الصلاة ، بل يلازمها إذا تحقّق في ضمنها ، لا في ضمن الترك المجرّد ، فلا يلزم حرمة الفعل إلاّ مع تمامية دليل الاستلزام ; فإذن يتّحد الدليلان ويتوحّد الاثنان .


[1] تقدّم في الصفحة 409 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست