responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 393

الامتثال فلا محالة تتعلّق الإرادة على المقدّمات فيكون الأمر المقدّمي غير صالح للبعث ، وإن كان غير باعث لايمكن أن يكون أمر المقدّمة الداعي إلى التوصّل به باعثاً ، ومعه لايمكن التقرّب به .

وأ مّا الثمرة الثانية ففيه : ـ مضافاً إلى أ نّه مخالف لمبناه من وجوب المقدّمة الملازمة لوجود ذيها[ 1 ] ، إلاّ أن يكون منظوره على تسليم وجـوب المقدّمـة المطلقة ـ يرد عليه : أنّ الضمان الآتي من قبل الأمر فرع إطاعته ، فهو أيضاً فرع باعثيته ; إذ لو أتى بمتعلّق الأمر بلا باعثية لم يستحقّ شيئاً ، كما لو أتاها لدواع اُخر ، أو كان جاهـلا بالحكم فمع عدم صلوح الأمر المقدّمي للباعثية لايوجب الضمان .

هذا ، مع أنّ ما ذكره ليست ثمرة للمسألة الاُصولية كما لايخفى ، وبالتدبّر تعرف فساد سائر الثمرات ، وسيجيء أنّ عدم باعثية الأمر المقدّمي هو الأساس لإنكار الأمر المقدّمي ، فاصطبر .

حول تأسيس الأصل في مقدّمة الواجب

اعلم : أنّ الملازمة الواقعة بين إرادة ذي المقدّمة وبين إرادة ما يراه مقدّمة ـ على فرض ثبوتها ـ ليست من قبيل لوازم الوجـود ; لما عرفت[ 2 ] من أنّ إرادة ذيها غير مؤثّرة في إرادة المقدّمة تأثير العلّة في المعلول ; لأنّ كلاّ من الإرادتين تحتاج إلى مبادئ برأسها .


[1] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 389 .
[2] تقدّم في الصفحة 283 ـ 284 و 323 ـ 324 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست