الحقّ ـ وفاقاً للمحقّقين ـ عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار . ولعلّ وقوع النزاع في الأوامر والنواهي دون سائر المشتقّات لأجل ورودهما مختلفين في الشريعة المقدّسة ، كما نشاهده في الصلاة والحجّ .
وقبل الخوض في تحقيق المختار نقدّم اُموراً :
الأوّل : في تعيين محلّ النزاع
وبيان الوجوه المتصوّرة فيه ، فنقول :
الأوّل : أن يكون النزاع في دلالة المادّة على الطبيعة اللابشرطية أو على المكرّرة أو غيرها ، ويظهر من صاحب «الفصول» خروجها من حريم النزاع ; مستشهداً بنصّ جماعة ونقل السكّاكي الإجماع على أنّ المصدر لايدلّ إلاّ على نفس الطبيعة إذا تجرّد عن اللام والتنوين[ 1 ] .
واستشكل عليه المحقّق الخراساني بأنّ ذلك إنّما يتمّ لو كان المصدر أصلا للمشتقّات ، لا أن يكون منها[ 2 ] .
ويمكن دفعه بأنّ مادّة المصدر عين مادّة المشتقّات ; وإن لم يكن المصدر أصلا لها .