responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 19

ويرد الإشكال الأخير على تعريف بعض الأعاظم من «أ نّه عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلّي»[ 1 ] ، وقد تصدّى لدفع الإشكال في أوائل الاستصحاب[ 2 ] بما لايخلو من غرابة ، فراجع .

ويتلوه في الضعف ما ذكره بعض المحقّقين : من أنّ المدار في المسألة الاُصولية على وقوعها في طريق الاستنباط بنحو يكون ناظراً إمّا إلى إثبات نفس الحكم أو إلى كيفية تعلّقه بموضوعه ، وأنّ المسائل الأدبية لاتقع إلاّ في استنباط موضوع الحكم ، من غير نظر إلى كيفية تعلّقه عليه[ 3 ] .

وليت شعري : أيّ فرق بين مبحث المشتقّ ودلالة الفعل على الاختيار وما ضاهاهما من الأبحاث اللغوية ، وبين مبحث مفاد الأمر والنهي وكثير من مباحث العامّ والخاصّ التي يبحث فيها عن معنى «الكلّ» و«الألف واللام» ، بل المفاهيم مطلقاً ; حيث أخرج الطائفة الاُولى وأدخل الثانية ، مع أنّ كلّها من باب واحد تحرز بها أوضاع اللغة ، وتستنتج منها كيفية تعلّق الحكم بموضوعه . مضافاً إلى ورود القواعد الفقهية عليه أيضاً .

ويمكن أن يقال : بـ «أ نّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية» ، فيخرج بالآلية القواعد الفقهية ; فإنّ المراد بها كونها آلة محضة ولاينظر فيها ، بل ينظر بها فقط ، والقواعد الفقهية ينظر فيها ، فتكون استقلالية لا آلية ; لأنّ قاعدة ما يضمن وعكسها حكم


[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 19 و29 .
[2] نفس المصدر 4 : 308 ـ 309 .
[3] مقالات الاُصول 1 : 54 ، نهاية الأفكار 1 : 22 ـ 23 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست