والدليل الوحيد هو التبادر ، ولا يبعد موافقته للثاني ، ويؤيّده بعض الآيات[ 1 ] ، والرواية المأثورة عن النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلَّم ) «لولا أن أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسواك»[ 2 ] ، وهو ظاهر في أنّ الأمر يوجب المشقّة والكلفة ، وهذا يساوق الوجوب دون الاستحباب . مضافاً إلى أنّ السواك مطلوب استحباباً ، فلو كان ذلك كافياً في صدق الأمر لما صدر منه(صلّى الله عليه وآله وسلَّم) ذلك الكلام .
وما قاله بعض محقّقي العصر ـ بعد اختياره كون لفظ الأمر حقيقة في مطلق الطلب ـ أ نّه لاشبهة في ظهوره حين إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي ، ومنشأ ذلك إمّا غلبة استعماله في الوجوب أو قضية الإطلاق ، ولا وجه لدعوى الأوّل ; لكثرة استعماله في الاستحباب ، كما ذكره صاحب «المعالم»[ 3 ] ; فينحصر الوجه في الثاني ، ثمّ استقربه بوجهين[ 4 ] .
غير مفيد ، بل من الغرائب ; لأنّ ما ذكره صاحب «المعالم» إنّما هو في صيغة الأمر دون مادّته ، كما أنّ مورد التمسّك بالإطلاق هو صيغة الأمر دون مادّته .
[1] وهي قوله تعالى : (فَليَحذَرِ الذينَ يُخالِفُون عَن أمرهِ) . النور (24) : 63 . [2] الفقيه 1 : 34 / 123 ، وسائل الشيعة 2 : 17 ، كتاب الطهارة ، أبواب السواك ، الباب 3 ، الحديث 4 . [3] معالم الدين : 53 . [4] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 196 ـ 197 .