responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 135

الرابـع : مـا في بعض الكلمات مـن استحالـة تصوّر النفس شيئين ، واستحالـة كـون اللفظ علّة لحضور معنيين في الذهـن ; ولعلّه لحـديث امتناع صدور الكثير عـن الواحـد[ 1 ] .

وأنت خبير : بأ نّه تلفيق محض وإخراج الشيء عن مجراه ; إذ البداهة قاضية بصحّة تصوّر الشيئين ، وإلاّ لما صحّ التصديق بكون شيء شيئاً ; إذ لابدّ عند الإذعان من تصوّر الطرفين معاً .

كما أنّ التمسّك بالقاعدة العقلية في أمثال هذه الموارد أوهن من بيت العنكبوت ; إذ الدلالة ليست من قبيل صدور شيء عن شيء ، مع أ نّها لو كانت من هذا القبيل لايمكن إجراء القاعدة فيها ; إذ هي مختصّة بالبسيط من جميع الجهات .

ثمّ إنّ هناك تفصيلا أعجب من أصل القول بالامتناع ، قال به بعض محقّقي العصر(قدس سره) ; وهو أ نّه اختار الامتناع فيما لوحظ كلّ واحد من المعنيين بلحاظ خاصّ به ; لبعض الوجوه السابقة ، والجواز فيما كان اللفظ حاكياً عن مفهومين ملحوظين بلحاظ واحد[ 2 ] .

وهذا من عجيب القول ; إذ وحدة اللحاظ مع تعدّد المعنى إن كانت لأجل وقوع المعنيين تحت جامع وُحداني تجمع ما تفرّق بلحاظ واحد فقد أسمعناك في صدر المبحث أ نّه خارج من حريم النزاع .

وإن كان مع كون كلّ من المعنيين ملحوظاً بحياله ومستعملا فيه ، ومع ذلك يكونان ملحوظين بلحاظ واحد فهو غير قابل للقبول ، بل مدفوع بالموازين العلمية ;


[1] اُنظر أجود التقريرات 1 : 51 .
[2] نهاية الأفكار 1 : 105 ـ 108 ، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي
1 : 146 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست