لا لغرض اخرى , و بما ان مفردات كلامه
موضوعة يحكمون ان المتكلم اراد المعانى الموضوعة لها , و بما ان له هيئة تركيبية و
له ظاهر و متفاهم عرفي يحملون كلامه على انه مستعمل فيما هو ظاهر فيه , و ان الظاهر
من تلك الهيئة التركيبية مراد استعمالا ثم يتبعون ذلك ان المراد استعمالا , مراد
جدى , و ان الارادة الاستعمالية مطابقة بالارادة الجدية كل ذلك اصول و بناء منهم
في محاوراتهم العرفية , و لا يصغون الى قول من اراد الخروج عن هذه القواعد و هذا
واضح .
و انما الكلام في ان حجية الظواهر هل هو
لاجل اصالة الحقيقة او اصالة عدم القرينة او اصالة الظهور , او ان لكل مورد من
الشك اصل يخص به التحقيق هو الاخير و ان بنينا في الدورة السابقة على ان المعتبر
عندهم اصل واحد و هو اصالة الظهور و لكن بعد التدبر ظهر لنا ان الحق هو الاخير .
و خلاصته : ان الكلام الصادر من المتكلم اذا
شك في حجيته فان كان منشأ الشك احتمال عدم كونه بصدد التفهيم و ان التخاطب لاجل
اغراض اخر من الممارسة و التمرين , فقد عرفت ان الاصل العقلائى على خلافه , و ان
كان مبدء الشك , احتمال استعمال اللفظ في غير ما وضع له غلطا من غير مصحح , فالاصل
العقلائى على خلافه وان كان الشك لاجل احتمال استعمال المتكلم كلامه في المعنى
المجازى على الوجه الصحيح , فان قلنا ان المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له
ابتداء كما هو المشهور فاصالة الحقيقة هو المتبع , و ان قلنا على ما هو التحقيق بان
المجاز استعمال اللفظ في ما وضع له للتجاوز الى المعنى الجدى كما مر تحقيقة ,
فالمتبع هو تطابق الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية . و ان كان الشك لاجل
احتمال ان المتكلم يخرج بعض الموارد الذى ليس مرادا جديا ببيان آخر كالتخصيص و
التقييد بالمنفصل , فمرجعه الى مخالفة الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية على
ما هو الحق من ان العام بعد التخصيص حقيقة ايضا , فقد عرفت ان اصالة التطابق بين
الارادتين محكمة ايضا .
و اما المنقول بالواسطة فان المبدء للشك لو
كان احتمال التعمد بحذف