responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 94

لا لغرض اخرى , و بما ان مفردات كلامه موضوعة يحكمون ان المتكلم اراد المعانى الموضوعة لها , و بما ان له هيئة تركيبية و له ظاهر و متفاهم عرفي يحملون كلامه على انه مستعمل فيما هو ظاهر فيه , و ان الظاهر من تلك الهيئة التركيبية مراد استعمالا ثم يتبعون ذلك ان المراد استعمالا , مراد جدى , و ان الارادة الاستعمالية مطابقة بالارادة الجدية كل ذلك اصول و بناء منهم في محاوراتهم العرفية , و لا يصغون الى قول من اراد الخروج عن هذه القواعد و هذا واضح .

و انما الكلام في ان حجية الظواهر هل هو لاجل اصالة الحقيقة او اصالة عدم القرينة او اصالة الظهور , او ان لكل مورد من الشك اصل يخص به التحقيق هو الاخير و ان بنينا في الدورة السابقة على ان المعتبر عندهم اصل واحد و هو اصالة الظهور و لكن بعد التدبر ظهر لنا ان الحق هو الاخير .

و خلاصته : ان الكلام الصادر من المتكلم اذا شك في حجيته فان كان منشأ الشك احتمال عدم كونه بصدد التفهيم و ان التخاطب لاجل اغراض اخر من الممارسة و التمرين , فقد عرفت ان الاصل العقلائى على خلافه , و ان كان مبدء الشك , احتمال استعمال اللفظ في غير ما وضع له غلطا من غير مصحح , فالاصل العقلائى على خلافه وان كان الشك لاجل احتمال استعمال المتكلم كلامه في المعنى المجازى على الوجه الصحيح , فان قلنا ان المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداء كما هو المشهور فاصالة الحقيقة هو المتبع , و ان قلنا على ما هو التحقيق بان المجاز استعمال اللفظ في ما وضع له للتجاوز الى المعنى الجدى كما مر تحقيقة , فالمتبع هو تطابق الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية . و ان كان الشك لاجل احتمال ان المتكلم يخرج بعض الموارد الذى ليس مرادا جديا ببيان آخر كالتخصيص و التقييد بالمنفصل , فمرجعه الى مخالفة الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية على ما هو الحق من ان العام بعد التخصيص حقيقة ايضا , فقد عرفت ان اصالة التطابق بين الارادتين محكمة ايضا .

و اما المنقول بالواسطة فان المبدء للشك لو كان احتمال التعمد بحذف

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست