القرينة فعدالة الراوى و و ثاقته
دافعة لذلك , و ان كان لاجل احتمال السهو و النسيان و الاشتباه و الخطاء فكل ذلك
منقية بالاصول العقلائية فما هو الحجة هو الظهور لكن مبنى الحجية الاصول الاخر كما
تقدم ذكرها و اما اصالة الظهور فليست اصلا معولا بل اضافة الاصل الى الظهور لا
يرجع الى محصل الا ان يراد بعض ما تقدم .
حول
مقالة المحقق القمى
و قد فصل في حجية الظواهر , ذلك المحقق
العظيم حيث ذهب الى حجية الظواهر بالنسبة الى من قصد افهامه , دون من لم يقصد , و
هو ضعيف صغرى و كبرى . اما الاول فلان الاخبار الواصلة الينا عن النبى ( ص ) و
الائمة المعصومين ( ع ) ليس الا كالكتب المؤلفة التى قال ( قدس الله سره ) بحجية
ظواهر ها بالنسبة الى الجميع , و ذلك لان الخطاب وان كان متوجها الى مخاطب خاص
كزرارة و محمد بن مسلم و امثالهما , الا ان الاحكام لما كانت مشتركة , و شأن
الائمة ليس الابث الاحكام بين الناس , فلا جرم يجرى الخطاب الخاص مجرى الخطاب
العام في ان الغرض نفس مفاد الكلام من غير دخالة افهام متكلم خاص .
و اما الكبرى فلبناء العقلاء على العمل
بالظواهر مطلقا ما لم يحرز ان بناء المتكلم على الرمز و حذف القرائن اللازمة
لوضوحه عند المخاطب , فلو اراد المفصل هذا القسم فلما قاله و جه وجيه و ان اراد
غير ذلك فمدفوع بالبناء منهم على خلافه . هذا و ان من المرسوم الدائر في بعض
الاحيان , مراقبة الرسائل الدائرة بين الاصدقاء و الاخوان من جانب الحكومة و لا شك
ان الرسائل الدائرة لم يقصد كاتبها الاافهام من ارسله اليه , الا ان الحكومة و الرقابة
العسكرية اذا وجدوا فيها ما يستشم منه الخيانة او التجمع للفتنة صاروا الى احضار
الكاتب و زجره و حبسه .