و اما الحجية فلا تقصر عنهما , في خروجها عن
حريم الذاتية , غير ان الحجية تفترق عن الطريقية بانها من الاحكام العقلية الثابتة
له عند العقلاء , و لا جل ذلك تستغنى عن الجعل و اما ما ذكر من قيام البرهان على
امتناع الجعل التاليفى الخ فيحتاج الى التفصيل و هو ان الكشف من آثار وجود القطع
لامن لوازم ماهيته , و آثار الوجود مطلقا مجهولة لان مناط الافتقار الى الجعل
موجود في الوجود و آثاره و عليه فان اريد من امتناع الجعل , هو الجعل التكوينى فلا
نسلم امتناعه بل لا يصح بدونه بناء على اصالة الوجود و مجعوليته , و ان اريد الجعل
التشريعى فلو سلمنا كون هذه العناوين الثلاثة من لوازم وجوده , فهو صحيح فان الجعل
التشريعى لا يتعلق بما هو لازم وجود الشي فلا معنى لجعل النار حارة تشريعا لا لان
الحرارة من لوازم ذاتها , بل لانها من لوازم وجودها المحققة تكوينا بوجود الملزوم
, و القطع حسب الفرض طريق تكوينى و كاشف بحسب وجوده , و لا يتعلق الجعل التشريعى
به للزوم اللغوية , نعم الحجية و قاطعية العذر ليستا من الاثار التكوينية المتعلقة
للجعل , و لا من لوازم الماهية بل من الاحكام العقلية الثابتة بوجوده .
ثم ان الردع عن العمل بالقطع كسلب الحجية
غير ممكن , لاللزوم اجتماع الضدين لما قررناه في محله من عدم الضدية بين الاحكام ,
لانها امور اعتبارية لاحقايق خارجية , بل للزوم اجتماع الارادتين المختلفين على مراد
واحد , لان الارادة الحتمية الايجابية بالنسبة الى صلاة الجمعة مثلا لا تجتمع مع
الارادة التحريمية بالنسبة اليها , و كذا لا تجتمع مع المنع عن العمل بالقطع
اللازم منه المنع عن العمل بالمقطوع به فيلزم اجتماع الارادتين المتضادتين على شيء
واحد مع فرض حصول سائر الوحدات .