responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 8

و العمل عليه مادام موجودا (( انتهى . ((

و لا يخفى ان للمناقشة فيما ذكره مجال , لان المكلف اذا قطع بحكم سواء حصل القطع به من المبادى البرهانية ام غيرها يحصل في نفسه امران , الصفة النفسانية القائمة بها , و انكشاف الواقع انكشافا تاما , فان كان المراد من لزوم العمل على طبق القطع , العمل على طبق الحالة النفسانية , فلا يعقل له معنى محصل , و ان كان المراد العمل على طبق المقطوع و الواقع المنكشف , فليس هو من احكام القطع بل ماله الى لزوم اطاعة المولى الذى يبحث عنه في الكلام .

اضف اليه ان الوجوب الشرعى غير متعلق بالاطاعة , للزوم العقوبات غير المتناهية .

و الذى ينبغى ان يقع محط البحث و ان يعد من آثار القطع هو ان يقال : ان القطع موجب لتنجز الحكم و قطع العذر , لانه كاشف في نظر القاطع بلا احتمال الختلاف , و هذا كاف في حكم العقل و العقلاء بالتنجز و صحة الاحتجاج و هذا اعنى : انقطاع العذر و صحة الاحتجاج من آثار القطع نفسه يترتب عليه بلا جعل جاعل .

و اما ما يقال : ان الطريقية و الكاشفية من ذاتيات القطع لابجعل جاعل اذ لا يتوسط الجعل التاليفي الحقيقي بين الشيء و ذاتياته كما انه يمتنع المنع عن العمل به لاستلزامه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا و حقيقة في صورة الاصابة ففيه : ان الذاتى في باب البرهان او الايساغوجى , ما لا ينفك عن ملزومه و لا يفترق عنه و القطع قد يصيب و قد لا يصيب , و معه كيف يمكن عد الكاشفية و الطريقية من ذاتياته , و القول بانه في نظر القاطع كذلك , لا يثبت كونها من لوازمه الذاتية لان الذاتى لا يختلف في نظر دون نظر , و اما احتجاج العقلاء فليس لاجل كونه كاشفا على الاطلاق , بل لا جل ان القاطع لايحتمل خلاف ما قطع به و قس عليه الحجية فان صحة الاحتجاج , من الاحكام العقلائية لا من الواقعيات الثابتة للشيء جزءا او خارجا .

فتلخص : ان الطريقية و الكاشفية ليست عين القطع و لا من لوازمه

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست